الوضوء
المعتبر ( مجلد 1 صفحة 142 )
" الخامس : لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب كثيفا كان
الشعر أو خفيفا ، بل لا يستحب . وأطلق الجمهور على الاستحباب . وقال ابن
عقيل : . ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى يستيقن وصول
الماء إلى بشرته ، لأنه لم تستر مواضعها " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 16 )
" قال أبو حنيفة في الشعر المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه . وفي رواية أخرى عنه
مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضا ، وعنه ثانية سقوط الفرض عن
البشرة ، ولا يتعلق بالشعر وهي عن أبي حنيفة أيضا . واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر
الرأس فقال إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا ، وهو خطأ لقوله عليه السلام
" إكشف وجهك فإن اللحية من الوجه " لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر
الرأس ، فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض
إليه انتقل على صفته وأما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما
تحته ، وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن عقيل ، وهو مذهب الشافعي ، لأنها بشرة
ظاهرة من الوجه . وقال الشيخ لا يجب تخليلها كالكثيفة ، والفرق ظاهر " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 9 )
" لا يجب تخليل الأهداب ، ولا الشارب ، ولا العنفقة ، ولا الحواجب ، سواء كانت
كثيفة أو خفيفة ، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر ، وإلا فإمرار الماء على
ظاهر الشعر .
وقول ابن أبي عقيل متى خرجت اللحية ، ولم تكثر فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى
يصل الماء إلى بشرته ، غير معتمد " .