المرتضى رحمه الله إنه مستحب ، ونقله الشيخ عنه في الخلاف . والأقوى الأول " .
الذكرى ( صفحة 79 )
" تفريع : لو مسه قبل برده ، فلا غسل لما مر . وهل يجب غسل ما مسه ؟ الأقرب
المنع ، لعدم القطع بنجاسته حينئذ ، وأصالة البراءة ، ولأن نجاسته ووجوب الغسل
متلازمان ، إذ الغسل لمس النجس . وإن قلنا أن وجوبه تعبد محض فبطريق الأولى
سقوط غسل اليد ، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل إلا أنه مخالف للجماعة
، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه . والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل
البرد ، محتجا بأن الميت نجس " .
الأغسال المندوبة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 28 )
" مسألة : المشهور أن غسل الاحرام مستحب ، اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه
الله قال غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف ، وكذا غسل إحرام العمرة وهو
اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وأبي
الصلاح ، وقال ابن أبي عقيل أنه واجب ، وقال السيد المرتضى رحمه الله : الصحيح
عندي أن غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، فلهذا اشتبه الأمر على أكثر
أصحابنا واعتقدوا أن غسل الاحرام واجب ، لقوة ما ورد في تأكيده .
والحق الاستحباب ، لنا : الأصل براءة الذمة ، وما تقدم في حديث سعد عن
الصادق عليه السلام حين قال " الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي
سنة " .
احتجوا بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال " وغسل المحرم واجب " والجواب
المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث " وغسل الاستسقاء واجب
. وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب " مع أن سند الحديث ضعيف " .