يكونون مخالفين فيه ، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل
من الجانبين ، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال " ثم
جميع البدن ، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعره أو
يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة " .
غسل مس الميت
المعتبر ( مجلد 1 صفحة 351 )
" مسألة : يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس ، وكذا يجب بمسه بعد برده وقبل
تطهيره بالغسل على الأظهر . وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابنا
بابويه وابن أبي عقيل . وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة
والمصباح . وقال مالك وأبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا . وللشافعي مثل
القولين .
أما الغسل بمسه فقد ذكر الشيخ في الخلاف أنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني
الجمهور " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 93 )
" قال دام ظله : يجب الغسل ، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره
بالغسل ، على الأظهر . الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 28 )
" مسألة : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره
بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان رحمهما الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبو
الصلاح وسلار ، مع تردده وابنا بابويه وابن البراج وابن إدريس . وقال السيد