الحيض
الذكرى ( صفحة 35 )
" أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر أبي
بصير عن الصادق عليه السلام " إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى
أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم " وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف
الكفارة ، وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية " .
رسائل الكركي ( مجلد 2 صفحة 78 )
" رسالة في حكم الحائض والنفساء . بسم الله ، الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل
الفجر بمقدار زمان الغسل ، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب
أم لا ؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك ، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد
أن قال إنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا ، وهو مختار الدروس " .
روض الجنان ( صفحة 76 )
" واعلم أن هذه الأمور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة ، بل منه
ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة
العزائم ، ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق ، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء وإن لم
تغتسل ، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو الصوم ، فالمشهور إلحاقه
بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على الوضوء . واختار المصنف
في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ، ولم
يذكر في النهاية عليه دليلا ، لكنه مذهب العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط
الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب .
والترجيح مع المشهور بأمور ، أحدها : أن الحيض مانع من الصوم في الجملة