الولد لخروجه عقيبه ، أو من النفس التي هي الدم ، لتنفس الرحم بالدم ، والولد
منفوس والمرأة نفساء والجمع نفاس بكسر النون مثل ( نطاق وعشار ) ولا ثالث
لهما . ويجمع أيضا على نفساء .
وما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيه " تصلي ما لم
تلد " .
وتكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة ، أما العلقة فلا تعدم اليقين ، ولو فرض
العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا . والنطفة
أبعد ، والاجماع على أن المتعقب نفاس ، ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح
المصاحب ، وذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه ، ولخروجه بسبب
الولادة . ولو لم تر دما فلا نفاس ، بل ولا حدث . ولا حد لأقله باتفاقنا لجواز عدمه
كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف ، وقال
سلار أقله انقطاع الدم .
وأكثره عشرة في المشهور ، وللمفيد قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد
والمرتضى وسلار ، وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما .
. . وصحيح محمد أيضا عن الباقر عليه السلام " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول
الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين "
وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل " .
المهذب البارع مجلد 1 صفحة 171
( ب ) أنه ثمانية عشر يوما ، قاله المرتضى ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي .
( ج ) أنه عشرة للمبتدئة والمضطربة ، ولمستقيمة الحيض عادتها ، وهو مذهب العلامة
في القواعد .
( د ) أنه لمستقيمة الحيض عادتها ، وللمبتدئة ثمانية عشر يوما ، اختاره العلامة في
المختلف ، ولم يذكر حكم المضطربة .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 61
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦١