( ه ) أنه أحد عشر يوما . قاله الحسن . قال المرتضى في مسائل خلافه وقد روي في
أكثره خمسة عشر يوما ، روى ذلك عنه ابن إدريس . قال المصنف في المعتبر : قول
ابن أبي عقيل متروك . والرواية به نادرة ، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث من ثلاثين
يوما وأربعين يوما وخمسين ، فإنه متروك لا عمل عليه .
مدارك الأحكام مجلد : 2 صفحة 45
" وقال المرتضى " أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما . وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن
بابويه في كتابه . وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول صلى
الله عليه وآله أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في تمام
حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ، ثم استظهرت بيوم
أو يومين . وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت
وصلت " .
جواهر الكلام مجلد : 3 صفحة 375
" إذ قوله " أيام حيضها " مناف لقوله " أحد وعشرون " ولا يخفى ما في قوله أيضا :
" صبرت ثمانية عشر " مع أنها ليست بأكثره عنده ، وإلا فلا وجه له لقوله " صبرت
ثلاثة " فتأمل . وكيف كان فلا ريب أن الأقوى عدم إمكان زيادته على العشر ، كما
أن الأقوى رجوع ذات العادة إليها مع التجاوز لا مع عدمه ، وغيرها إلى
العشرة . والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في
الحيض ، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " انتهى واستحسنه المقداد في
التنقيح كما ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين ، وقيل بأن أكثره أحد
وعشرون ، وهو المنسوب إلى ابن عقيل ، لكن عبارته المحكية عنه لا تخلو من تناف
ظاهر قال " وأيامها عند آل الرسول صلوات الله عليهم أيام حيضها ، وأكثره أحد
وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع
صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت
ثلاثة أيام ثم احتشت واستثفرت وصلت " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 62
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٢