اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، وتغتسل
للفجر ، وتحتشي وتستثفر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد " وهو محمول على
السيلان " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 7 )
" الاستحاضة القليلة الدم ناقضة ، خلافا لابن أبي عقيل " .
( وصفحة 16 )
" يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم ولم
يغمسها ، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة والوضوء المتعدد ، وخلاف ابن أبي
عقيل لا اعتداد به "
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 40 )
" مسألة : المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل
صلاة وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وإن سال وجب
عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب
والعشاء تجمع بينهما . اختاره الشيخ ، وابن بابويه ، والمفيد ، وسلار ، وأبو
الصلاح ، وابن البراج ، وابن إدريس . وأما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل
الواحد لصلاة الغداة مع الغمس ، والثلاثة مع السيلان ، والوضوء المتعدد مع
القلة ، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء . وقال ابن
أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين ، تجمع
بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل ، وتفرد الصبح بغسل . وأما
إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء .
وقال ابن الجنيد : المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر
وقت الأولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما ، وتفعل للفجر مفردا كذلك ، والتي
لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب .
والحق الأول . لنا : ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام
وقد سأله عن الحامل ، إلى أن قال " وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 67
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٧