للأب والأم النصف ، ولبني ابنة الأخت من الأم السدس ، وما بقي رد عليهم على
قدر أنصبائهم ، وهذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل ، والمشهور الأول . مسألة
: المشهور عند علمائنا إن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين ، إذا لم يكن
هناك ولد . قال الشيخ في النهاية : ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن
هناك ولد للصلب ، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب
أبيه ، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت يأخذ نصيب أمه على
الكمال ، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد
الولد حكم الولد سواء ، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا
من المال ، وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل ، والمتواتر من الأخبار . وقال
المفيد : ولا يحجب الأبوان أولاد الولد ، وإن هبطوا . وقال سلار : السدس فرق
كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، ومذهب ابن أبي عقيل
كمذهب الشيخين أيضا ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج . وقال الصدوق في كتاب
المقنع : فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث ، وللأب الثلثان . وقال في كتاب من
لا يحضره الفقيه : أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو
زوجة ، الأبوان ، والابن ، والابنة ، هذا هو الأصل . لنا : في المواريث فإذا ترك
الرجل أبوين وابن ابن ، أو ابنة ابنة ، فالمال للأبوين للأم الثلث ، وللأب
الثلثان ، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ، ولا وارث
غيره ، والوارث هو الأب والأم " .
الدروس ( صفحة 261 )
" ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم ، فلابن البنت نصيب أمه ، ولبنت الابن
نصيب أبيها ، ولو خلف بنت ابن وبني بنت ، فلبنت الابن الثلثان ، ولبني البنت
الثلث وإن كثروا ، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ
الأنثيين . ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية ، واختاره تلميذه
القاضي . وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 517
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥١٧