ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه ويتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد
حقيقة ، والأول أشهر فتوى ورواية .
( وصفحة 262 )
" ولو اجتمع مع كلالة الأم أخت للأبوين فلها النصف ، وللواحد من كلالة الأم
السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأخت من الأبوين . ولو كانتا أختين للأبوين
مع واحد من كلالة الأم كان السدس ردا عليهما خاصة . وتفرد الحسن والفضل بأن
الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا .
" وقال الحسن والفاضل ( كذا ) : لو ترك جدته أم أمه ، وجدته أم أبيه ، فلام الأم
السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة ، كمن ترك أختا لأب
وأم وأختا لأم " .
شرح اللمعة ( مجلد 8 صفحة 128 )
" الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم . أو جماعة ، أو أختان
لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود " وهو الفاضل من الفروض ( على قرابة
الأبوين ) وهو الأخت ، أو الأختان على الأشهر . وتفرد الحسن بن أبي
عقيل ، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع بالنسبة أرباعا . أو أخماسا .
( وصفحة 155 )
" ( الرابعة لو اجتمع الأعمام والأخوال ) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد
( فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح ، وللأعمام الثلثان وإن كان
واحدا ) ، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث
والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به ، وهو الأخ ونصيبه الثلثان . ومنه يظهر عدم
الفرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكرويته ، وأنوثيته ، والأخبار مع ذلك متظافرة
به . ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي صلوات
الله عليه رجل مات وترك عمه وخاله فقال " للعم الثلثان ، وللخال الثلث " . وأن
فيه أيضا " إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 518
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥١٨