استحقاق العم والعمة للثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما ، وابن أبي عقيل على أصله
المتقدم ، فجعل للخال المتحد السدس ، وللعمة النصف ، كالأخوة ، والباقي رد
عليهم على قدر سهامهم ، وكذلك إن ترك عمة وخالة ، والأخبار حجة عليه " .
ميراث الخنثى
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 745 )
" وقال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر ، فإن كان
هناك علامة يتبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه
ذلك فإنه يورث على ذلك ، فإن لم يكن هناك ما تبين به وكان له ذكر كذكر الرجل
وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر ، لأن ميراث النساء داخل في ميراث
الرجل ، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار . وقد روي عن بعض
علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال : روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم
يصح عندي " إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع
أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة ، وللرجال سبعة عشر ضلعا
من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية " ، وهذه علامة جيدة واضحة إن
صحت .
( وصفحة 747 )
" وقول ابن أبي عقيل : بأنه يرث ميراث الرجال ، لدخول ميراث النساء فيه ليس
بمعتمد ، لأن دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لا يقتضي إعطاءه سهم
الرجال ، لجواز أن يكون امرأة فتأخذ أكثر من حقه . وكذا الفرض الذي ذكره في
الأبوين والخنثى أنه يكون للأبوين والخنثى أنه يكون للأبوين السدسان ، والباقي
للخنثى ليس بجيد . بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين ، وللأبوين الباقي . ويصح
من غير كسر عليهما من ستين " .