عليهم على قدر سهامهما ، وبناه على أصله وقد تقدم .
" مسألة : لو ترك ابن عم وابنة عم ، وابن عمة وابن خال ، وابنة خالة ، وابن
خالة ، قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، والثلث
لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ
الأنثيين .
( وصفحة 738 )
" وقال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على
قدر سهامهما . قال المفيد في المقنعة : الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من
الأب ، أو الأخت أو الأخوة محسوب من ستة ، لأن أقل عدد له سدس صحيح سنة
فيكون للأخ من الأم السدس ، سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم
صحاحا ، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة ، وهذا يشعر بأن للأخت من الأب
الباقي أيضا ، وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبو الصلاح . وقال
ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال ابن الجنيد : واختاره ابن
إدريس ، لنا : ما تقدم من الرواية ، ولأنه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا
الأنثى . احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد ، وكذلك
أولئك . والجواب : أنهما يفترقان باعتبار آخر ، فإن النقص يدخل عليها ، فكان
الفاضل لها ، بخلاف الأخرى . تذنيب المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين
الباقي بعد سدس الأخت ، أو الأخ وثلث الأخوة من قبل الأم . وادعى أكثر علمائنا
عليه الاجماع ، لأنها تجمع السببين فتكون أولى . وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا : أن
الفاضل يقسم عليهما بالنسبة ، فيكون المال أرباعا بين الأختين ، وأخماسا بين
الأختين من ألم مع الأخت من الأبوين ، وبين الأخت من الأم مع الأختين من
قبلهما ، والمشهور الأول . قال الصدوق : فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأم
وثلاثة بني ابنة أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم
السدس ، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والأم . وسقط بنو ابنة الأخت من
الأب . وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها ، فقال : لبني ابنة الأخت
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 516
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥١٦