الأخ " . قال " وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث
أقرب إلى الميت منه فيحجبه " . ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد
السدس ، وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يرد عليهما بقدر
سهامهما ، وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي
يرد عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 264 )
" قوله ولو كان كون الثلث للجد من الأم وإن اتحد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه
اتفاق المتأخرين ، ومستندهم أن المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم سواء اتحد أم
تعدد ، ونصيبها الثلث ، لأنه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها . وفي المسألة أقوال كثيرة
نادرة : منها قول ابن أبي عقيل والفضيل بن شاذان : إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة
أم أب فلأم الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن
ترك أختا لأب وأم وأختا لأم .
" قوله وإن فرضت هذا هو المشهور الأظهر بين الأصحاب ، بل ادعى جماعة عليه
الاجماع ، لأن من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له ، ولأن الأخت للأبوين
يجمع السببين فيكون أولى . وقال ابن أبي عقيل والفضل : إن الفاضل يرد عليهما على
نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة ، وأخماسا إذا كان المتقرب بالأبوين
أختين ، وهو شاذ .
( وصفحة 266 )
" ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل ، والمفيد ، والقطب الكيدري ، ومعين الدين
المصري ، إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة للأم
السدس ذكرا كان أم أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، والباقي للخال ، أو الخالة
من الأبوين ، أو الأب ، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم . والأصح
الأول ، لدلالة الأخبار عليه . ومنع مساواتهم للأخوة من كل وجه ، ولا فرق مع
اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم . وكذا لا فرق في
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 519
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥١٩