كتاب المواريث
موانع الإرث
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 742 )
" وقال ابن أبي عقيل : لا يرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال
شيئا ، لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على أنه لا يرث ، وإن قتل خطأ كيف
يرث ، وهو يؤخذ منه الدية ، وإنما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلا
يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث ، وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة
أن القاتل لا يرث ، ثم ادعى بعض الناس أنه عنى بذلك العمد دون الخطأ ، فعليه
الدليل والحجة الواضحة ، ولن يأتي في ذلك بحجة أبدا .
( وصفحة 743 )
" وقال ابن حمزة : القتل إما عمد عدوان ، ولا يستحق القاتل شيئا من ميراثه ، أو
عمد غير عدوان ، ولا يسقط حقه من الميراث ، أو خطأ ، ويرث من التركة دون
الدية ، وقيل يرث من الدية أيضا . وقد تلخص من هذه الأقوال الاجماع على منع
القاتل عمدا ، والخلاف في القاتل خطأ ، فابن أبي عقيل منع من إرثه
مطلقا ، والمفيد ، وسلار ، لم يمنعاه مطلقا ، والشيخ ، وابن الجنيد ، والسيد
المرتضى ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وابن