( وصفحة 258 )
" وقال الصدوق والحسن : يحجب القاتل ، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض
بموته .
( وصفحة 260 )
" درس : ورابع عشرها منع المستهل من الإرث ، إذا لم تكمل شهور
الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت
اثنتان منع من النصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد قبول
شهادة الواحد في الجميع ، وهو قول الحسن وظاهر المفيد " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 253 )
" رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها "
ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل ، وثانيها أنه لا يرث
مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله ( كذا ) في صحيحة
هشام بن سالم وغيرها " لا ميراث للقاتل " الشامل لعمومه لموضع النزاع ، وخصوص
رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال " لا يرث الرجل الرجل إذا
قتله ، وإن كان خطأ " وثالثها : أنه يرث مما عدا الدية ، ذهب إليه أكثر الأصحاب
كالمرتضى ، وابن الجنيد ، والشيخ ، والأتباع ، وحسنه المصنف ، ونقله عن
تخريج المفيد ، واختاره العلامة وأكثر المتأخرين ، لأن فيه جمعا بين الدليلين ، ولأن
الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد ، ويدفعها
عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " ولا شئ
من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث ، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته ، عوض
ما جناه لا يعقل .
( وصفحة 257 )
" وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب ، بل ادعى الشيخ في خلاف
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 511
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥١١