منهما وليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يد
أحدهم فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه " . وحينئذ فما عن ظاهر ابن
أبي عقيل من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لأن
التنصيف تكذيب للبينتين كأنه اجتهاد في مقابلة النص ، على أن نصوص القرعة
في المقام مع عدم التصريح في شئ منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه
اليمين ، وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها بدونه " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 508
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٠٨