الاجماع عليه ، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم ، والمصنف تردد في ذلك مما
ذكر ، ومن عموم الآية وصدق الأخوة على القاتل ، ومنع التعدي ، فإن العلة ليست
منصوصة بل مستنبطة ، فيكون الالحاق بهما قياسا لا يقول الأصحاب به ، والاجماع
ممنوع ، فإن الصدوقين ، وابن أبي عقيل ، قالوا بحجب القاتل ، وعللوا حجب
الأخوة بما روى من أنهم عياله ، وعليه نفقتهم ، ونفقة القاتل ، لا يسقط عن
الأب ، بخلاف المملوك " .
في السهام
السرائر ( مجلد 3 صفحة 240 )
" وإلى ما اختاره السيد واخترناه ( من أن ولد ولد حقيقة وأنه يعطى ابن البنت
نصيب الابن وبنت الابن نصيب البنت ) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله
في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام ، وهذا الرجل من جلة
فقهاء أصحابنا ومتكلميهم ، وكتابه كتاب معتمد ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر
الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين ، وأثنى عليه ، وكان شيخنا المفيد محمد بن
محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل " .
كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 447 )
" قال دام ظله : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، إلى آخره . في
المسألة بين الأصحاب خلاف ، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبو الصلاح
وأتباعهم ، إلى أن ولد الولد ، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه ، ابنا كان أو
بنتا . وذهب المرتضى ، وابن أبي عقيل ، والمصري منا في كتاب التحرير ،
والمتأخر ، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد ، من الابن كان أو من البنت ،
والأول أشبه .