النساء مع الرجال جايزة ، في كل شئ إذا كن ثقات ، وهي يعطى منه قبول
شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات .
( وصفحة 715 )
" الخامس : قال الشيخ في الخلاف : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا
منفردات ، ولا منضمات إلى الرجال . وقال في المبسوط : الثالث ما يثبت بشاهدين
وشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة ، والرضاع ، والاستهلال ، والعيوب
تحت الثياب ، وأصحابنا رووا أنه لا يقبل شهادة النساء في الرضا أصلا ، وليس
ههنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه . وقال في كتاب الرضاع من
المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، ويقبل في الاستهلال ، والعيوب
تحت الثياب ، والولادة . وقال بعضهم : يقبل في جميع ذلك . وقال شيخنا المفيد :
أنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ، وبه قال سلار ، وابن حمزة ، وهو
الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس وافق شيخنا في
النهاية " .
( وصفحة 716 )
" وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، وفي الصبي صاح ، أو
لم يصح فشهادتها جايزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة " .
( وصفحة 720 )
" قال السيد المرتضى : مما انفردت الإمامية به في هذه الأعصار وإن روى لها وفاق
قديم القول بجواز شهادة ذوي الأرحام ، والقرابات بعضهم لبعض ، إذا كانوا
عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر
يروونه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، وإن جازت شهادته له ، وهذا الكلام
يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا ، ونقل ابن إدريس عنه القبول ولم أقف
لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية .
" مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره
من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل
الشهادة ، ولا بأس بشهادتها الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 505
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٠٥