المرافعة ، لا من حين الايلاء ، ذهب إلى ذلك الشيخان ، والاتباع ، وابن إدريس
، والعلامة في غير المختلف ، والشهيد ، وغيرهم وقال ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد
: إنها من حين الايلاء " .
الحدائق الناضرة ( مجلد : 25 صفحة 637 )
" وأما باقي الأصحاب ممن نسب إليه هذا القول كالشيخ في النهاية والشيخ المفيد
والصدوق فإنما هو من حيث الاطلاق ، ونحوهم غيرهم كابن أبي عقيل وابن البراج
في الكامل وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة ، ويمكن أن يستدل على هذا القول زيادة
على ما ذكره في المبسوط من حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " بإطلاق
مرسلة يونس المذكورة ، وكذا اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة " هو من كل
ذي محرم " ولا ينافيه تخصيص العد بالأم والأخت ومن معهما ، لأن الظاهر أن ذلك
إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر ، ولا للزوم الحصر في هذه الأفراد المذكورة في
الرواية ، والنص والاجماع على خلافه
( وصفحة 665 - 666 )
" الرابع : المشهور بين الأصحاب رحمة الله عليهم وقوع الظهار بالمستمتع بها
كالزوجة الدائمة ، وهذا مذهب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن
زهرة . وظاهر الصدوق وابن الجنيد العدم حيث قالا : ولا يقع الظهار إلا موقع
الطلاق ، واختاره ابن إدريس .
" وقال في المبسوط : وروى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد وهو اختيار
ابن أبي عقيل وابن حمزة . وقيل : إنه لا يقع بها ، وهو قول الشيخ المفيد وأبي
الصلاح وسلار وابن البراج في كتابيه وابن إدريس وغيرهم والأول أظهر ، والظاهر
أنه المشهور بين المتأخرين .
( وصفحة 668 )
" عن حمزة بن حمران " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته
عليه كظهر أمه ، قال : " يأتيها وليس عليه شئ " . ورده في المسالك ومثله سبطه في
شرح النافع بضعف السند فلا يعارض ما تقدم من الأخبار التي فيها الصحيح
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 499
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٩٩