( شئ ) فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر " الحديث . وفي الصحيح عن أبي بصير
عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال " هو أن يقول الرجل
لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ، أو يقول والله لأغيظنك " .
( وصفحة 605 )
" وقال ابن أبي عقيل : والحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر ، فإذا مضت
فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ، ما بدا لها حتى يرضى ، وإن
شاءت رافعته ، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفئ ويرجع إلى حاله
الأولى من الرضا ، وإن شاء أن يعزم على الطلاق منذ يوم ، يخير الحاكم بين الإيفاء
والطلاق ، وهذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الايلاء " .
( وصفحة 607 )
" مسألة : اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن ، هل تكون
قايمة أو قاعدة ؟ قال الشيخ في المبسوط الثاني وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه
رحمهم الله وقال في النهاية : صفة اللعان أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر
القبلة ، ويوقف الرجل بين يديه ، والمرأة عن يمينه قايمين ، ولا يقعدان ، ويقول
له : قل أشهد بالله إلى آخره . وهذا يشعر بأنها تكون قايمة حال التعانه ، وكذا قال
ابن أبي عقيل ونحوه قال المفيد وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن
زهرة ، وقال ابن إدريس الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه ، وهو أن تكون المرأة
قاعدة عند لعان زوجها .
( وصفحة 744 )
" تذنيب : هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد ؟ قال الشيخ في
النهاية : لا حد عليه ، وقد روي أن عليه الحد قال : والأظهر ما ذكرناه أولا لأنه لا
حد عليه بعد مضي اللعان وقال ابن أبي عقيل يجب عليه الحد والوجه ما قاله الشيخ
لأن اللعان يسقط الحد ، فلا يعود بغير سبب " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 86 )
" قوله قال في ظاهر المشهور بين الأصحاب أن مدة التربص تحتسب من حين
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 498
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٩٨