( وصفحة 598 )
" مسألة : لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات ، فقال أنت علي كظهر أختي ، أو
ابنتي ، أو عمتي ، أو خالتي ، أو بعض المحرمات عليه ، قال الشيخ في النهاية :
يكون مظاهرا ، وقال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في ذلك ، فالظاهر
الأشهر الأكثر ، أنه يكون مظاهرا ، وبه قال الشافعي في الجديد . وقد رووا أنه
لا يكون مظاهرا ، إلا إذا شبهها بأمه ، وهو اختيار ابن إدريس ، وابن
الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والصدوق ، والمفيد ، قالوا كما قال الشيخ في
النهاية . وهو أيضا قول أبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن
زهرة .
" مسألة : أطلق الشيخ في النهاية ، وشيخنا المفيد المحرمات ، فقالا إذا قال أنت علي
كظهر أمي ، أو أختي ، أو عمتي ، أو خالتي ، وذكر واحدة من المحرمات
كان مظاهرا . وكذا أطلق الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وابن
البراج في الكامل وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وقال ابن
إدريس لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي المحرمات .
( وصفحة 599 )
" مسألة : قال الصدوق وابن الجنيد : ولا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق ، وهذا
يدل على أنه لا يصح الظهار من المتمتع بها ، واختاره ابن إدريس . وقال ابن أبي
عقيل : ولو أن رجلا تزوج متعة فظاهر منها لم يقربها حتى يكفر كفارة ، كما يكفر إذا
ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الاعلان .
" . . مسألة : اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين ، فقال
الشيخ في النهاية والخلاف : أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة ، أو مدبرة ، أو أم
ولد ، ونقله في الخلاف عن علي عليه السلام ، وفي المبسوط روى أصحابنا أن الظهار
يقع بالأمة ، والمدبرة ، وأم الولد . وقال المفيد : بعدم وقوعه ، والأول اختيار
شيخنا ابن أبي عقيل ، وابن حمزة . والثاني قول أبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج
في كتابيه معا ، وهو الظاهر من كلام الصدوق وابن الجنيد .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 495
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٩٥