في القسم
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 579 )
" مسألة : المشهور أن الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة ، وللحرة ليلتان في
القسم ، وبه قال ابن أبي عقيل . وظاهر كلام المفيد المنع ، فإنه قال وهذا الحكم
يعني القسمة في حراير النساء ، فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن
كيف شاء ، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء ، وليس عليه للأخرى اعتراض في
ذلك بحال ، وهذا يوهم أنه لا حق للأمة المزوجة في القسم ، فإن قصد شيخنا المفيد
عدم القسمة صارت المسألة خلافية ، وإلا فلا .
( وصفحة 580 )
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا له امرأتان ، إحداهما مسلمة ،
والأخرى ذمية ، كانت في القسم بهن ( بها ) ، ولو كانت إحداهن متعة والأخرى
إعلانا لم يكن للمتعة قسم ، ولا نفقة ، يأتيها متى شاء . وقد قيل : إذا كانت
له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لاحديهن ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال
، لأن له أن يتزوج منهن أربعا .
" أما المتعة فالمشهور أنه لا قسمة فيها . والقايل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه
أحدا من أصحابنا " .