السلام أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر كاملا ، وهذا العنين قد أغلق
الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة ، لا يجب عليه إلا نصف الصداق . والمسألتان
واحدة لا فرق بينهما " .
في المتعة
كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 157 )
قال دام ظله : لا يثبت بالمتعة ميراث . . الخ . أقول : للأصحاب فيه ( ثلاثة خ . )
أقوال ، وقال المرتضى وابن أبي عقيل : لا يسقط الإرث إلا مع شرط السقوط .
وقال أبو الصلاح : لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط ، وهو يظهر من كلام ابن
بابويه ، فإنه قال : لا ميراث بينهما ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه عندي " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 540 )
" وقال ابن أبي عقيل : كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها ، لم يجز نكاحها متعة
إلا بأمر وليها ، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها ، فهي التي تجوز ، نكاحها
متعة .
( وصفحة 561 )
" مسألة : اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد ، فقال ابن أبي عقيل نكاح المتعة أن
يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى ، على أن لا ميراث بينهما ، ولا نفقة
لها ، ثم قال بعد كلام طويل : وإذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها : أتزوجك
متعة ، إلى أجل معلوم بكذا من الأجر ، ويذكر شرط الميراث ( كذا ) فإن لم يشترط أن
لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ، ورثه الآخر وقد روي أن لا ميراث
بينهما ، اشترطا أو لم يشترطا .
( وصفحة 564 )
" قال ابن أبي عقيل : لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم