في المهر
كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 186 )
" عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه
فمات ، أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ( الحديث )
فأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : متى مات أحدهما قبل الفرض فلا
مهر ، وفي الخلاف : الخلاف في المتعة هل يستحقها ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ،
لأنها للمطلقة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهرا ، فلها المتعة . والأول هو اختيار
شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل ، وبه أقول .
( وصفحة 187 )
" قال دام ظله : ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر . أقول :
اختلف الروايات في الخلوة المجردة عن الوطئ ، هل يستقر بها المهر أم لا ؟ روى
الاستقرار موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال " إذا تزوج
( الرجل خ ) المرأة ثم خلى بها ، وأغلق ( فأغلق خ ) عليها بابا ، وأرخى سترا ثم
طلقها ، فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول " . ومثلها روي عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول " من
أغلق ( أجاف خ . ) من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب عليه
الصداق " .
وروى أنه لا يستقر يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " سمعته
يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " .
وروى مثله العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، متى يجب المهر ؟ قال " إذا دخل
بها " . وفي أخرى عن حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، " إذا التقى
الختانان ، وجب المهر والعدة والغسل " . وفي رواية أخرى عن يونس عن