مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 175 )
" مسألة : المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فإذا زادت
واحدة ، وجب بنت مخاض ، أو ابن لبون ذكر ذهب إليه الشيخان ، والسيد
المرتضى ، وابن إدريس ، وابنا بابويه ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن
البراج ، وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، فإنهما أوجبا في خمس
وعشرين بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت
مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون .
" مسألة : المشهور بين علمائنا ، أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو
بواحدة ، وجبت فيها عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون . قال
الشيخ : ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مأة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغت ذلك
تركت هذه العبرة ، وأخذ من كل خمسين حقة ، ( أو ) ومن كل أربعين بنت
لبون . وكذا قال ابن الجنيد ، والصدوق ، وأبو جعفر بن بابويه ، وسلار ، وابن
البراج ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، لأنه قال إلى عشرين ومأة فما زادت
على هذه ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
( وصفحة 176 )
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ، ففيها حقة
طروقة الفحل ، ثم قال : إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل .
( وصفحة 177 )
" مسألة : المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، اختاره الشيخان ، وابن
الجنيد ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وباقي المتأخرين : وقال ابن أبي عقيل وعلي
بن بابويه : في ثلاثين تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة . لنا أنه أشهر بين
الأصحاب ، ولأن التبيعة أفضل من التبيع ، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع ، دون
العكس ، فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما .
" مسألة : ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاث مائة وواحدة ، وإن فيه
أربع شياه ، إلى أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ قال الشيخ في
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 387
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٨٧