الخمس والعشر شئ ، وكذا في العشر والخمس عشرة ، وكذا في الخمس عشرة
والعشرين ، بلا خلاف . ثم ليس فيها شئ بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا
وعشرين ، بلا خلاف ، فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه ، ذهب إليه أكثر
علمائنا . وقال ابن أبي عقيل منا : فيها بنت مخاض ، وهو مذهب الجمهور . وقال
ابن الجنيد من أصحابنا : يجب فيها بنت مخاض ، أو ابن لبون ، فإن تعذر فخمس
شياه . لنا : ما رواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة
عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه " ومن طريق
الخاصة ما تقدم من حديثي أبي بصير وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه
السلام ، وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا
" ليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل
خمس شاة حتى يبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض " ولأن
الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات ، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الخمس
بزيادة خمس من نصب الزكاة ، احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام قالا " في صدقة الإبل في كل خمس شاة ، إلى أن تبلغ خمسا
وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر
أنه كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين
ففيها ابنة مخاض " ولأنه ليس في النصب نصابان متواليان " .
الدروس ( صفحة 59 )
" وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض " .
البيان ( صفحة 173 )
" فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ، وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية
فأمها ماخض ، ويجزي عنها ابن لبون لو فقدت ، ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 389
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٨٩