زكاة الذهب والفضة
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 173 )
" وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية : الثالثة السبايك من الذهب والفضة ، لا
زكاة فيها ، إلا على من فر بها من الزكاة . وقال ابن أبي عقيل : ليس في الحلي
زكاة ، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير ، ويبقي في يد
مالكها حولا كاملا ، ولم يفصل .
( وصفحة 179 )
" مسألة : لو جعل الدنانير والدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر
علمائنا لانتفاء الشرط وقال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل
والمطلق وهو ممنوع " .
زكاة الغلات
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 192 )
" مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق ، سوى الزكاة المفروضة ، وهو
ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة يوم
الجذاذ ، والمشهور هو الاستحباب ، اختاره ابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وهو
الأقرب لنا : أصالة براءة الذمة ، وما روى عنهم عليهم السلام من قولهم " وعفى
رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك " .