تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

زكاة الذهب والفضة

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 173 ) " وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية : الثالثة السبايك من الذهب والفضة ، لا زكاة فيها ، إلا على من فر بها من الزكاة . وقال ابن أبي عقيل : ليس في الحلي زكاة ، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير ، ويبقي في يد مالكها حولا كاملا ، ولم يفصل . ( وصفحة 179 ) " مسألة : لو جعل الدنانير والدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط وقال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل والمطلق وهو ممنوع " .

زكاة الغلات

مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 192 ) " مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق ، سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، والمشهور هو الاستحباب ، اختاره ابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وهو الأقرب لنا : أصالة براءة الذمة ، وما روى عنهم عليهم السلام من قولهم " وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك " .