شيئا ، والوجه تعينها مع الامكان ، فإن تعذرت فابن اللبون ، لمفهوم رواية زرارة
عن أحدهما عليه السلام . وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : يجب بنت المخاض في
خمس وعشرين ، لرواية جماعة عنهما عليهما السلام ، وهي معارضة بأشهر
منها ، ومحمولة على التقية " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 4 صفحة 65 )
" لأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط ، ويؤيده
إيجاب التبيعتين في ستين . والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف ، والأفضيلة غير
معلومة ، إذ قد يكون الأمر بالعكس في بعض الأوقات والبلاد . على أن الكلام في
كونها أصلا لا بحسب القيمة ، فذهب ابن أبي عقيل ، وعلي بن بابويه بتعيين
التبيع ، هو مقتضى الدليل والاحتياط " .
مدارك الأحكام ( مجلد 5 صفحة 53 )
" الأول : اعتبار النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها
خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا ، ثم ست وثلاثون ، ثم
ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا
بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ) . هذه النصب مجمع عليها
بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر ، سوى النصاب السادس
فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى
ست وثلاثين ، وهو قول الجمهور .
( وصفحة 56 )
" احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام ، قالا : " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا
وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب
بأن قوله عليه السلام : " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 390
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٩٠