الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين : أحدهما : قال تضمر وزادت واحدة ، وقد
يجوز الاضمار لتسلم الروايات الأخر . والآخر : حملها على التقية . والتأويلان
ضعيفان . أما الاضمار : فبعيد في التأويل وأما التقية : فكيف تحمل على التقية ما
اختاره جماعة من محققي الأصحاب ؟ ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية
من غيرهم ؟ " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 206 )
" مسألة : أول نصب الإبل خمس ، وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ ، ثم
عشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيه أربع
شياه ، وهذا كله بإجماع علماء الإسلام ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على
أن فيها خمس شياه ، إلى ست وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض ، لقول علي عليه
السلام " في خمس وعشرين خمس شياه " ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليه
السلام " في خمس وعشرين خمس من الغنم " ولأن الخمس الزائدة على العشرين
كالخمس السابقة ، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من
نصب الزكاة المنصوصة . وقال ابن أبي عقيل منا : في خمس وعشرين بنت
مخاض ، وهو قول الجمهور كافة " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 59 )
" شروط زكاة الإبل الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، وإمكان
التصرف ، وكمال العقل ، وقد تقدما ( كذا ) ونصب الإبل اثنا عشر ، أولها خمس فلا
تجب فيما دونها شئ إجماعا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، الثاني ، عشر ، وفيه
شاتان ، الثالث ، خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، الرابع ، عشرون ، وفيه أربع
شياه ، الخامس ، خمس وعشرون ، وفيه خمس شياه ، عند أكثر علمائنا . وقال ابن
أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض ، وليس بمعتمد " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 386
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٨٦