تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

كتاب الزكاة

مسائل فيما تجب فيه الزكاة

السرائر ( مجلد 1 صفحة 429 ) " فالحرية شرط في الأجناس كلها : لأن المملوك لا يجب عليه الزكاة ، لأنه لا يملك شيئا ، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط ، فأما ما عداهما ، فإنه يجب فيه الزكاة ، وإن كان مالكها ليس بعاقل ، من الأطفال ، والمجانين ، والصحيح من المذهب ، الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة أن كمال العقل شرط في الأجناس التسعة ، على ما قدمناه أولا ، واخترناه ، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه الله ، والشيخ الفقيه سلار ، والحسن بن أبي عقيل العماني ، في كتابه ، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، وهذا الرجل وجه من وجه أصحابنا ، ثقة ، فقيه ، متكلم ، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد ، وكتابه كتاب حسن كبير ، هو عندي ، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست ، وأثنى عليه . ( وصفحة 443 ) " وقال بعض أصحابنا : زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه ، فالزكاة لازمة له ، وإن كان تأخره من جهة من هو له ، فزكاته عليه . وقال الآخرون من أصحابنا : زكاته على من هو عليه على كل حال ، ولم يفرق بالفرق الذي فرقه الأولون ، فمن جملة من قال بهذا ، ابن أبي عقيل ، في كتابه الموسوم ، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول ، فإنه قال : ولا زكاة في الدين ، حتى يرجع إلى صاحبه ، فإذ رجع إليه فليس فيه زكاة ، حتى يحول عليه الحول في يده ، وزكاة