مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 668 )
" وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار ، إن شاء صام ثلاثة
أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، من طعام ، أو نسك
شاة .
" الخامس : المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ، واختاره الشيخ في
النهاية ، وقال ابن أبي عقيل وكذلك من ظلل على نفسه ، وهو محرم فعليه نسك
شاة ، أو عدل ذلك صيام أو صدقة " .
الدروس ( صفحة 94 )
" لو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت ، وسرى الفساد إلى الحج في
احتمال ، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان مؤسرا ، وبقرة إن كان
متوسطا ، وشاة إن كان معسرا وقال الحسن بدنة .
( وصفحة 100 )
" وقال ابن بابويه : والحسن إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا ، لكل واحد مد
فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، لصحيح معاوية بن عمار " الثاني بقر
الوحش ، وحماره ، وفي كل منهما بقرة أهلية ، ثم فض قيمتها على البر ، وأطعم
ثلاثين كما سبق ، ثم صام بعدد المساكين ثم صام تسعة أيام " والحلبي على أصله في
الصدقة بالقيمة ثم الفض .
" قال الحسن : في الحمامة على المحرم في الحرم شاة .
( وصفحة 107 )
" والظاهر جواز الخف للمرأة ، كما قاله الحسن ، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى
لبسا .
" واختلف في كفارة التظليل ، فقال الحسن فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك
كالحلق للأذى .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 374
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٧٤