كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 233 )
" فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سمعه يقول " ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع
غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " الحديث فمذهب المرتضى ، وابن أبي
عقيل ، وسلار ، والمتأخر ، وهو الظاهر من كلام ابني ( ابن خ . ) بابويه . وقال
سلار : لو صحت رواية الوجوب ، حملناها على الندب . وهو يشكل ، مع تصريح
الرواية بالوجوب " .
( وصفحة 235 )
" إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام " الدين عليه زكاة ؟ قال : لا
حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده "
واختاره في الاستبصار ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وعليه المتأخر ، وهو حسن
تمسكا بالأصل ، وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول ، المشروط
بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 172 )
" وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال والمجانين ، ونقله عن ابن أبي عقيل ، وهو
الأقرب . لنا : أن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف ، والزكاة
تكليف ، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة .
( وصفحة 174 )
" مسألة : المديون تجب عليه الزكاة في الدين ، إن تركه حولا ولا يجب
المدين ، اختاره ابن أبي عقيل .
مسألة : ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت
الزكاة عليه وإلا فلا وهو اختيار ابن أبي عقيل .
( وصفحة 179 )
" مسألة : اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين ، فالأكثر قالوا بالاستحباب
، وآخرون قالوا بالوجوب . قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة ،
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 379
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٧٩