مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 93 )
" قوله إذا طاف طواف النساء حل الخ ، هذا الحكم ظاهر في الرجل ، لأن تحريم
النساء يتعلق به ، الظاهر أن الصبي في حكمه وإن لم يتعلق به تحريم حيث أنه من
باب خطاب الشرع المنفي في حقه ، فينحر من عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي
به ، كتحريم الصلاة بالحدث السابق ، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به
كما يتعلق بالمكلف ، وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام ، لكن
هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال ؟ قيل نعم ، وهو خيرة
الدروس ، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 376
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٧٦