( وصفحة 108 )
" واختلف في تغطية الرجل وجهه ، فقال في النهاية والمبسوط : بجوازه ، وكذا في
الخلاف مدعيا للاجماع ، وهو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله " إحرام
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " ، والتفصيل قاطع الشركة ، ومنعه الحسن
وجعل كفارته إطعام مسكين في يده .
" وقال الحسن : من انكسر ظفره فلا يقصه ، فإن فعل أطعم مسكينا في يده .
( وصفحة 110 )
" وقال الحسن : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد ، فقد جادل وعليه
دم ، قال وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة ، وعلى المخطئ
بدنة .
" لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي ، قاله الحسن .
( وصفحة 111 )
" ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد ، ونقل الحسن أن الناسي فيه لا شئ
عليه " .
( وصفحة 133 )
" لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح ، أو بينهما فالأشبه عدم التحلل ، إلا بكمال
الثلاثة . وقال علي بن بابويه وابنه : يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء ، وقال
الحسن به وبالحلق ، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف
ويسعى ، وظاهر حل النساء بالطواف والسعي ، وأن طواف النساء غير واجب ،
إذ جعله رواية شاذة .
( وصفحة 135 )
" وفي رواية محمد بن إسماعيل " إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام " ، واختار ابن
الجنيد ما رواه الحسن ، وفيها دلالة على قول الشيخ وعلى وجوب الخروج من مكة لغير
المتعبد مطلقا " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 375
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٧٥