كفارات
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 396 )
" عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الحمار بدنة ، وفتوى المفيد في المقنعة ، والشيخ في
كتبه ، وأتباعهما ، على الأولى . قام دام ظله والابدال في الأقسام الثلاثة ، على
التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر . أما الترتيب فمذهب
المرتضى ، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وابن بابويه في
المقنع ، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 238 )
" مسألة : بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور ، وقال ابن
أبي عقيل فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما ، إذا لم يجد بدنة ، ولا
إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام ، والمشهور لكل مسكين نصف
صاع ، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور ، وقال هو : فإن
كان صيده حمار وحش فعليه صيام على المشهور ، وقال هو : فإن كان صيده حمار
وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة ، ولا إطعام ثلاثين مسكينا ، وأيضا
المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام ، وقال ابن أبي عقيل : وإن كان
صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة ، ولا إطعام عشرة
مساكين . وقال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش ووافق ابن أبي عقيل في
الظبي فقال يجب صيام ثلاثة أيام " .