الدروس ( صفحة 127 )
" وقال الحسن : يكره الخصي ، ولو تعذر غيره أجزأ ، وكذا لو ظهر خصيا وكان
المشتري معسر ا .
" ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت ، لصحيح الرواية ، ومنعه
الحسن ، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح ، ولو ظن التمام فظهر النقص لم
يجز ، بخلاف العكس ، ويجئ على قوله عدم الاجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرايط
أجزأ .
" مسايل : الأول : لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة
فإن تعذر فمن القابل فيه ، ولو عجز عن الثمن صام ، وأطلق الحسن وجوب الصوم
عند الفقد " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 8 صفحة 23 )
" ( ولا الخصي من الفحول ) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها ، وقد
اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة
أنه قول علمائنا أجمع . وقال ابن أبي عقيل إنه مكروه ، والأصح الأول .
( وصفحة 36 )
" وقال ابن أبي عقيل " لا يجزيه ذلك لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن
التقرب به ، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء " . وأجيب عنه بالمنع من
الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن
كونه كذلك .
( وصفحة 43 )
" قال ابن أبي عقيل " ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق " .
( وصفحة 58 - 59 )
" ( ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال
العلامة في التذكرة والمنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالصوم
فلا يتقيد إلا بدليل ، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال " قلت لأبي الحسن عليه
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 367
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٦٧