السلام " إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى
بغداد " ، قال " صمها ببغداد " ، قلت أفرقها ؟ قال " نعم " . وهذا الرواية ضعيفة
السند جدا باشتماله على محمد بن أسلم ، وقال النجاشي إنه يقال إنه كان غاليا فاسد
الحديث . ونقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا الموالاة في السبعة
كالثلاثة
الحدائق الناضرة ( مجلد 17 صفحة 364 - 365 )
" المعروف في كلام الأصحاب هو أنه لو نذر أن يهدي إلى بيت الله سبحانه غير
النعم . . إنه يبطل النذر ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج معللين
ذلك بأنه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم ، فيكون نذر غير ما يتعبد به وهو
باطل ، ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل
: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما تهدى البدن " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 368
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٦٨