الرمي
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 303 )
" مسألة : المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها ، وقال ابن أبي
عقيل يرميها من قبل وجهها من أعلاها .
" وأعلم أن الشيخ سمى الجمرة الأولى بالعظمى ، وكذا أبو الصلاح ، وسماها ابن
أبي عقيل بالصغرى ، وهذا نزاع لفظي ، مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة
العقبة العظمى ، فيكون الصغرى هي الأولى ، وسمى في موضع آخر من الاقتصاد
الأولى بالعظمى .
" مسألة : المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ، مستقبلا
لها ، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل ، وهو اختيار
الشيخ ، وابن أبي عقيل .
( وصفحة 301 )
" مسألة : قال الشيخ في النهاية : الرمي عند الزوال أفضل ، فإن رماها ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس ، وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه
أفضل ، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس وقال في الخلاف :
لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام
كلها ، وقال ابن أبي عقيل : الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 17 صفحة 17 )
" و ( منها ) رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة ، وقال ابن أبي عقيل : يرميها من
قبل وجهها من أعلاها " . وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه " وتقف في وسط
الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة
وتقول وأنت مستقبل القبلة " . هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور