أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا لها ، فإن رماها عن
يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل ، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل
وأبي الصلاح وغيرهم " .
" . . وهكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة ، وهما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي
عقيل ، ولم نقف له فيما نقل عنه على دليل " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 17 صفحة 306 )
" المسألة الثالثة : المشهور بين الأصحاب أن الرمي أيام التشريق ما بين طلوع
الشمس إلى الغروب ، وإن كان كلما قرب الزوال أفضل ، ذهب إليه الشيخ في
النهاية ، والمبسوط والمفيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن
أبي عقيل وغيرهم .
جواهر الكلام ( مجلد 20 صفحة 18 )
" . . أبا عبد الله عليه السلام يقول " رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها "
وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها ،
خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الاجماع المحكي الموهون بمصير معظم من
تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع من تأخر عنه إلى
خلافه ، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 365
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٦٥