الدهن . . الحديث " وقال في آخره ، " يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، إلا المضطر
إلى الزيت أو شبهه يتداوى به " .
جواهر الكلام ( مجلد : 8 1 صفحة 387 )
" وأما الوجه فالمشهور جوازه ، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع
عليه ، للأصل والنصوص السابقة ، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون
رأسه ، ولقطع تفصيل الشركة في قوله عليه السلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام
المرأة في وجهها " وخبر منصور بن حازم " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو
محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه " وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام " عن
الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال : لا بأس " وخبر أبي
البختري المروي عن قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام " المحرم يغطي وجهه
عند النوم والغبار إلى طرار شعره " نعم في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام
" يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنقه " وفي صحيح حفص وهشام عنه عليه السلام
أيضا " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل " وقال عليه السلام " إضح لمن
أحرمت له " فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وإن فيه كفارة إطعام مسكين واضح
الضعف ، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي بناء على أن الأصل فيما وجبت
له الكفارة الحرمة ، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه ، بل يمكن
القطع ببطلانه إن أراد البعض للسيرة القطعية .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 348
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٨