أحكام الاحرام
الحدائق الناضرة ( مجلد 18 صفحة 195 )
" وعن الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والصدوق في المقنع ، وسلار ، وابن أبي
عقيل ، والشيخ علي بن بابويه : أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الاطعام ، ومع
تعذره إلى صيام ثلاثة أيام .
( وصفحة 198 )
" وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه : أنهم اقتصروا على الشاة ولم
يتعرضوا لابدالها . واختار في المدارك القول الأول ، واحتج عليه بقوله عليه السلام في
صحيحة أبي عبيدة رحمه الله : " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " .
( وصفحة 231 )
" ونقل عن ابن أبي عقيل أن من قتل حمامة في المحرم وهو محرم فعليه شاة . وعن ابن
الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا . وهو أحد قولي السيد
المرتضى . وجعله أبو الصلاح رواية . والقول الآخر : يجب عليه الفداء والقيمة أو
القيمة مضاعفة .
( وصفحة 388 )
" وعن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل
أن يقصر ، فعليه بدنة ، وعمرته تامة ، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها
ويسعى ، فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند
ذلك ، ورددت إليهم عليهم السلام " . وعن أبي الصلاح : في الوطئ في إحرام المتعة
قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة .
( وصفحة 455 )
" وقد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق . . وقال ابن أبي عقيل : إنه الكذب
واللفظ القبيح وقال ابن البراج : إنه الكذب على الله ( تعالى ) وعلى رسوله صلى الله