الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول للجميع .
( وصفحة 422 )
" نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى
قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها
ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك
ورددت الأمر إليهم " .
( وصفحة 446 )
" أبو عبد الله عليه السلام " الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم ، فقد
جادل ، وعليه حد الجدال ، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى الرواية اعتبار كون
الأيمان الثلاثة ولاءا في مقام واحد . ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما
هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد
جادل وعليه دم ، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن
الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة ، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي
باطل فالأظهر أنه لا كفارة " .
( وصفحة 450 )
" عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا
عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن
حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل " . وجوز المفيد
، وسلار وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح الادهان بغير المطيب ، تمسكا بمقتضى
الأصل ، وهو مدفوع باطلاع الروايات المتضمنة للمنع .
( وصفحة 455 )
" عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال " سألته عن
المحرم يصيب الصيد بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ قال " وأي شئ
الخطأ عندك " ؟ قلت " يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ
وعليه الكفارة " . وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض
الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد ، وهو ضعيف " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 345
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٥