تروك الاحرام
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 355 )
" في تروك الاحرام قال دام ظله : وقيل لا يحرم إلا أربعة ، إلى آخره . قلت : في تحريم
الطيب أقوال ، قال الشيخ في المبسوط ، والمفيد في المقنعة ، وابن أبي عقيل في
المتمسك ، وأبو الصلح : لا يشم شيئا من الطيب ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام
ظله .
( وصفحة 356 )
" ذكر محمد بن علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام أنه " يكره من الطيب
أربعة أشياء للمحرم ، المسك والعنبر والزعفران والورس " . وقال ابن أبي عقيل :
وأكثر الطيب عندهم أربع ، وهو الأربع المذكورة وتحمل الكراهية على التحريم
والمراد بالكراهة ( التحريم خ . ) . يدل على ذلك ما رواه إبراهيم النخعي ، عن
معاوية بن عمار ، قال " إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر
والزعفران والورس " . والأولى ( الوجه خ . ) اجتناب الطيب كله إلا ( الخلوق خ )
لعموم أكثر الروايات في النهي .
( وصفحة 357 )
" قال دام ظله : ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان أصحهما الجواز . قال الشيخ
في النهاية : لا يجوز لهن ، وقد وردت رواية بالجواز ، إشارة إلى ما قدمناه من رواية
الحلبي ، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير . وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل
، والشيخ في المبسوط ، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 308 )
" وقال ابن أبي عقيل : وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس الثياب
والطيب ، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب ، إلى أن يطوف طواف