( وصفحة 221 )
" مسألة : قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد : السعوط
مكروه ، وأطلق ، وفصل في المبسوط فقال : إنه مكروه ، سواء بلغ الدماغ ، أو لم
يبلغ ، إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ، ولم يعده ابن أبي
عقيل في المفطرات .
( وصفحة 222 )
" مسألة : المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة ، فإن ذرعه لم
يجب به شئ ، ذهب إليه الشيخان ، وابن البراج ، وابن الصلاح ، وابن أبي
عقيل ، ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة ، وعن
بعضهم أنه يوجب القضاء ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، وهو
الأشبه .
( وصفحة 223 )
" مسألة : قال الشيخ : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بالرطب واليابس ، وهو قول
الصدوق ، وابن بابويه ، والشيخ المفيد . وقال ابن أبي عقيل لا بأس بالسواك
للصائم في أول النهار وآخره ، ولا يستاك بالعود الرطب ، والأقرب الأول . لنا
الأصل الإباحة ، وعدم المنع تحريما وكراهة ، وما رواه الحلبي في الصحيح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام استاك الرجل الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه
فقال " لا بأس به " احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال " لا يستاك الصائم بعود رطب " وبما رواه محمد بن مسلم في
الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك
بعود رطب " قال الشيخ : هذان الحديثان محمولان على الكراهة ، دون الحظر ، لما
رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كره للصائم أن
يستاك بسواك رطب " ، وهذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ .
" مسألة : المشهور أن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه
كفارتان . قال ابن أبي عقيل : ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 283
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٣