الدروس ( صفحة 74 )
" ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق ، أو الذباب وشبهه ، ويجب التحفظ من الغبار
لمزاوله ، ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الأذن ، والسعوط بما لا يتعدى
الحلق ، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذايق الطعام وشبهه ، ولا
بأس بالسواك أول النهار وآخره ، وكره الشيخ والحسن بالرطب للرواية " .
مدارك الأحكام ( مجلد 6 صفحة 73 )
" قوله : ( ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب ) هذا هو المشهور بين
الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل : فإنه
كرهه بالرطب .
( وصفحة 74 )
" احتج ابن أبي عقيل بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال " لا بأس به ، وقال : لا يستاك
بسواك رطب " . وفي الحسن عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال " لا يضر أن
يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ " .
( وصفحة 76 )
" عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلال الصائم
قال : فقال : " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن
احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في
شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك
اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا " . وهذا الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل
التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه
ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنه من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة .
( وصفحة 78 )
" قال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 286
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٦