الله الكراهية ، ولا قضاء ولا كفارة فيه ، وبه قال مالك ، وأحمد . وللشيخ قول في
الاستبصار أنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وهو الأقوى لدلالة الأحاديث على
المنع ، وأصالة البراءة على سقوط القضاء والكفارة ، وقال ابن أبي عقيل : إنه سايغ
مطلقا . وبه قال الجمهور إلا من تقدم " .
" مسألة : أوجب الشيخان القضاء والكفارة ، بتعمد الكذب على الله تعالى ، أو على
رسوله ، أو على الأئمة عليهم السلام . وخالف فيه السيد المرتضى رحمه الله ، وابن
أبي عقيل ، والجمهور كافة ، وهو المعتمد لأصالة البراءة " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 78 )
" من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة ، من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع
الفجر ، أفسد صومه ( كز ) الأقرب أن حكم الحايض والنفساء إذا انقطع دمها قبل
الفجر كذلك . وقال ابن أبي عقيل : إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر
عامدتين ، وجب عليهما القضاء خاصة .
" الاحتقان بالمايع حرام ، وهل يفسد الصوم ؟ للشيخ قولان : أحدهما الافساد ، وهو
قول المفيد ، والثاني لا يفسد وهو اختيار المرتضى ، وابن إدريس ، وابن أبي عقيل .
( وصفحة 79 )
" أوجب الشيخان الكفارة والقضاء ، بتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة
عليهم السلام ، ومنع من ذلك السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وهو الأقوى
عندي .
" لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب القضاء والكفارة في
قول الشيخين ، وعن ابن أبي عقيل القضاء خاصة .
" قد بينا أن الارتماس حرام ، خلافا لابن أبي عقيل ، فلا يفسد الصوم ، خلافا
للشيخ " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 218 )
" مسألة : قال الشيخان : الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 280
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٠