عقيل ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس . قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة :
إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر ، فيستحب للخمسة . وقال
الشافعي ومالك وأحمد : في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين ، وهو قول
عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإسحاق ، والرواية الأخرى عن
أحمد : خمسون . وقال ربيعة : ينعقد باثني عشر ، لا بأقل . وقال الثوري وأبو حنيفة
ومحمد : ينعقد بأربعة الإمام أحدهم ، وقال الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وأبو
يوسف ينعقد بثلاثة الإمام أحدهم . وقال الحسن بن صالح بن حي : ينعقد باثنين .
( وصفحة 336 )
" مسألة : وفي الجمعة قنوتان ، أحدهما : في الأول قبل الركوع ، والثاني : في الثانية
بعد الركوع ، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه ، وابن البراج وابن أبي عقيل
وسلار . وقال السيد المرتضى : وعلى الإمام أن يقنت في الجمعة ، واختلفت الرواية
في قنوت الإمام فيهما ، فروي أنه يقنت في الأول قبل الركوع ، وكذلك الذين
خلفه ، وروي أن على الإمام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع ، وفي
الثانية بعد الركوع . وقال المفيد : والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة . وقال
ابن بابويه : وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي
الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل
الركوع ، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة ، والذي أستعمله وأفتي به ومضى
عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في
الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع . وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن
الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت ، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار
الآحاد .
( وصفحة 337 )
" مسألة : ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة ، فيكون الزائد على المعتاد أربع
ركعات ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، واختلفوا في كيفية إيقاعها ، فالذي اختاره
الشيخ أن الأولى تقديمها على الزوال ، وهو قول المفيد ، وأبي الصلاح ، وابن
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 249
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٤٩