عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة ، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " ، وبه أفتى ابن
الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر .
( وصفحة 238 )
" وقال ابن أبي عقيل : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين ، حضورها مع الإمام في
المصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الأمصار والقرى النائية عنه . " فرق ابن
أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة ، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة
، واكتفى في الجمعة بالخمسة ، والظاهر أنه رواه ، لأنه لو قال لو كان إلى القياس
لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه ، ولم نقف على روايته ، فالاعتماد
على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب ، وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع
عدم الشرايط ، تصلى سنة جماعة ، وهو أفضل ، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب
عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا ، وإن أقيم في البلد فرضها مع الإمام " .
مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 35 )
" اختلف الأصحاب في وقت الخطبة . فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد
الزوال فلا يجوز تقديمها عليه . وبه قال ابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، ونسبه في
الذكرى إلى معظم الأصحاب . وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف
الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض . وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل
الزوال . والمعتمد الأول . لنا : قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان ، فلا يجب قبله .
( وصفحة 51 )
" وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك
الجمعة .
( وصفحة 83 )
" واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها ، فروى الشيخ في
التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه
السلام ، قال : سألته عن التطوع يوم الجمعة ، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 252
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٥٢