عليه السلام وقال ابن أبي عقيل : إذا تعالت الشمس ، فصل أربع عشرة وست بعد
الجمعة ، وهو قريب من قولي المرتضى " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 154 )
" مسألة : وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة ، أزيد من فرسخين ، إلا إذا جمع
الشرائط عنده ، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون ، عند أكثر
علمائنا ، وبه قال الزهري ، لقول الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان
منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر عليه السام " تجب الجمعة
على من كان منها على فرسخين " . وقال ابن أبي عقيل منا : تجب على من إذا صلى
الغداة في أهله أدرك الجمعة ، ونحوه قال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة
والأوزاعي وأبو ثور ، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل ، وهو قريب مما
قال " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 103 )
مسألة : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علمائنا على قولين ، فالذي ذهب
إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو
الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس ، أنه خمس نفر ، وقال الشيخ رحمه الله : إنه سبعة
نفر ، لكن يستحب للخمسة ، وبه قال ابن البراج ، وابن زهرة وابن حمزة ، ورواه
الشيخ أبو جعفر بن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والأقوى عندي الأول .
( وصفحة 104 )
" وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس ، صعد الإمام المنبر ، فإذا علا ، استقبل
الناس بوجهه ، وجلس ، وقام المؤذن ، فأذن ، فإذا فرغ من الأذان ، قام خطيبا
للناس ، وقال أبو الصلاح : إذا زالت الشمس ، أمر مؤذنيه بالأذان ، فإذا فرغوا
منه ، صعد المنبر ، فخطب ، وابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية ، والحق
عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه ، من أن الخطبتين لا يجوز
فعلهما إلا بعد الزوال .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 246
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٤٦