البراح ، وابن إدريس . قال الشيخ : يصلي ست ركعات عند انبساط
الشمس ، وست ركعات عند زوالها ، وست ركعات إذا قربت من الزوال ، وركعتين
عند الزوال . وقال السيد المرتضى : يصلي ست ركعات عند الانبساط ، وست
ركعات عند الارتفاع ، وركعتين عند الزوال ، وستا بعد الظهر قبل العصر ، وبنحوه
قال ابن أبي عقيل ، وقال علي بن بابويه وابنه أبو جعفر : الأولى تأخير النوافل التي
تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها ، وما رواه عن عمر بن
حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول
النهار ، وما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته ، فصليته من أول النهار ، أي
النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس " .
الدروس ( صفحة 43 )
" ولو نوى المسافر الإقامة عشرا ، وجبت ولا يكفي الخمسة ، خلافا لابن
الجنيد ، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد ، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة ، ولا
يشترط المصر ، ولا القرية ، خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه " .
البيان ( صفحة 102 )
" وقال ابن أبي عقيل : تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح ، إلى أن يدرك
الجمعة ، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وابن الجنيد على من يدرك أهله
بعدها ، قبل خروج اليوم .
( وصفحة 106 )
" ويظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط ، وعن علي عليه السلام " لا جمعة على
أهل القرى " ، والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي .
( وصفحة 108 )
" الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى آخره ، والمشي بالسكينة والوقار ، والتنفل
بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس ، وارتفاعها ، وقيامها قبل الزوال ،
وركعتان عنده ، وابن عقيل قدمهما على الزوال ، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما
بعد الزوال " .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 250
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٥٠