تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الدليل في مورد التعارض ، ففيه - كما تقدم سابقاً ، لو سلّمنا كون الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى - إنه ليس الغرض هنا تحصيل الواقع . وكذا قولهم : إن تقديم المفضول على الفاضل قبيح ، ولذا نقول بقبح تقدّم من تقدّم على أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن ذلك في الإمامة العامّة والرئاسة الكبرى ، حيث الغرض منها إجراء الأحكام الواقعيّة والوصول إلى الواقع ، لكن الغرض هنا فصل الخصومة وحسم النزاع ، وقد اقتضت المصلحة التوسعة فيه فلا قبح .